للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ايضا وما نقله فى الشرح من الجواب بان ذلك لا يدل على الحصر فيه نظر لانه في معرض التقسيم ومثله يفيد الحصر كما ذكروا وفي تسمية من يعصب من فوقه بابن الابن تسامح قد تباعد عنه الناظم مشيرا الى بعض ما قررنا فقال (فابن ابن بعد ابن) اى فى الدرجة الثالثة والهمزة فى الثلاثة مقطوعة (عصبا) الالف للاطلاق (من مثله) فى الدرجة وهى الثالثة كمن مات عن بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن ابن آخر بهذه

الصورة ميت

بنت بنت ابن ابن

ابن ابن

بنت ابن

(او فوق ذاك نسبا) بالاولى لانه اذا ورث من فى درجته معه بالتعصيب فمن فوقه اولى لاقر بيته الى الميت منه فيعصب عمته كما لو مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن هذا الابن ويعصب بنت عم ابيه بهذه الصورة

ميت

بنت بنت ابن

ابن - بنت

ابن

ثم صرح بما فهم معاصر من ان من لا فرض لها لا تصير عصبة باخيها فقال (وكل من ليست) من الاناث (بذات فرض) بحال بان تكون من ذوى الارحام واخوها عصبة (كعمة) مع اخيها ابى الميت او عمه لابوين او لاب (او بنت عم) مع اخيها لابوين او لاب (فاقض بانها بالاخ) المذكور (لا تصير ذات اعتصاب) به فالمال كله للاب او العم او ابنه دونها (قاله الجمهور) لورود. النص فى البنات مع البنين والاخوات مع الاخوة على خلاف القياس وكذا الاخت او بنت الاخ لا تصير عصبة بابن الاخ ولما كان في كلام بعضهم ما يوهم خلاف ذلك نبه عليه بقوله (وفي كلام البعض) وهو صاحب المجمع وصاحب التنوير (شيء او هما) الالف للاطلاق (خلاف ما قلناه خلى) بكسر الخاء منادى (فاعلما) الالف منقلبة عن نون التوكيد وذلك حيث قالا واذا استكمل البنات والاخوات لابوين فرضهن سقط بنات الابن والاخوات لاب الا بتعصيب ابن ابن او اخ مواز او نازل انتهى اى مساو او سافل فحينئذ

<<  <   >  >>