ولعله احدث رياء او قصد غنيمة فلم يتحقق ذلك بخلاف الانبياء فتدبروا ما جعله لانتفاء السبب فبعيد جدا ثانيها (جهالة التاريخ فى) موت (الاموات) بان لم يعلم السابق (كزمرة) اى جماعة (هدمى) ماتوا بهدم وكذا بفرق او حرق فلا يرث بعضهم من بعض اذا كان بينهم قرابة (كما قد يأتي) في بابه وذلك لا لوجود مانع بل لانتفاء الشرط وهو وجود الوارث حيا عند موت المورث لعدم العلم بذلك ومثله ما اذا ماتوا معا (و) ثالثها (الجهل في الوراث) مع حياتهم ففيه انتفاء الشرط المار آنفا لانه كونهم حكما كما في المفقود ومانعيته بمعنى التوقف الى ظهور الحال لا المنع بالكلية (وهو صور خمس غدت مبسوطة) في المجتبى وغيره (او اكثر) الأولى (منها اذا ما ارضعت) المرأة (مع طلقها طفلا) لغيرها وماتت (ولم تعلمه بعد موتها) فكل منهما لا يرثها * الثانية وضع ولده في مسجد ليلا فندم فرجع لرفعه فوجد ولدين والتبس ومات فكل منها لا يرثه وتوضع تركته في بيت المال ونفقتهما منه * الثالثة ولد كل من حرة وامة ولدا ليلا والتبسا * الرابعة له ابن من حرة وابن من امة لانسان ارضعتهما ظئر والتبسا فهما حران وفى الصورتين سعى كل فى نصف قيمته لمولى الامة ولا يرثان * الخامسة اشتبه ولد مسلم وولد نصرانى عند الظئر وكبرا فهما مسلمان ومن ابويهما لا يرثان قال في الدر زاد فى المنية إلا ان يصطلحا فلهما ان يأخذا الميراث بينهما (وهذه) الموانع المجاية (المفقود فيها الاول) في قوله فلانتفاء الشرط فيه او السبب (اعنى به الشرط الذى لا يجهل) كما بيناه واما ما فقد فيه السبب فذكره بعضهم فى اللعان وهو المانع الرابع واشار اليه بقوله (وقد يزاد) على الثلاثة (مانع اللعان تجوزا فيه) ايضا (لفقد الثاني) في البيت السابق وهو السبب الذى هو النسب من ابيه فالمنفى باللعان لا يرث من ابيه لان اللعان قطع النسب الذي هو السبب.
[(فصل في بيان معرفة مستحقى الميراث المجمع على توريثهم)]
لما كان موضوع هذا الفن التركات وقسمتها بين مستحقيها ومر ما يتعلق بها مع ما يمنع الارث شرع في بيان المستحقين فقال (بالاتفاق ورثوا) فرضا وتعصيبا او بهما (من الذكر) عدل عن التعبير بالرجال ليشمل الصبيان كذا قال (عشرة) بالاختصار وبالبسط خمسة عشر الاول (منهم ابو الميت) بالتخفيف قيل هو والمشدد بمعنى وقيل المشدد من سيموت والمخفف من مات (اشتهر) تكلمة والثاني (جده اى الميت (الصحيح) وهو من لا يدخل في نسبته الى الميت انثى كما يأتي