للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المانع (لاختلاف الدين) المتقدم (لانه) اى المرتد (ليس له من دين) لانه لا يقر على ما انتقل اليه وايضا او كان المانع ذلك لما ورثه المسلم والظاهر ان مثله الزنديق وهو على ما في فتح القدير من لا يتدين بدين * واستشكل ارث المسلم منه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر * واجيب بان المراد كافر له ملة أو يقال محمول على الكافر الاصلى لئلا يتضمن مخالفة الاجماع على قسم ماله بين ورثته المسلمين (قلت) ولا يخفى ما فى دعوى الاجماع او يقال ان ارث المسلم منه مستند الى حال اسلامه بناء على قول الامام ولذا خصه بكسب الاسلام وعلى قولهما لما أجبر على العود اعتبر حكم الاسلام فيها ينتفع به وارثه فكان ثوريث المسلم من المسلم كما اشار اليه السيد وغيره (فهذه) الموانع الخمس (قد انتفى الارث) عمن قامت فيه بعد قيام سببه ولذا سمى محروما (بها) اى بسببها (لذاتها حقيقة و) اما (غيرها) مما سيأتي فانتفى به الارث (لانتفاء الشرط فيه او) لانتفاء (سبب) ولذا سمى مانعا مجازا كما مر (لا انه لذاته الارث) مفعول مقدم لقوله (حجب) اى منع (وهو) اى غيرها بناء (على ما ذكروا ثلاثة) بل اربعة احدها (نبوة) بتقديم النون فانها (مانعة وراثه) وهل هي مانعة عن الوارثية والموروثية جميعا او عن الموروثية فقط ذهب الشافعية الى الثانى للحديث نحن معاشر الانبياء لا نورث * واضطرب كلام ائمتنا ففى الاشباه عن التتمة كل انسان يرث ويورث الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يرثون ولا يورثون وما قيل من انه ورث خديجة لم يصح وانما وهبت مالها له في صحتها انتهى ونقله عنه فى معين المفتى والدر المنتقى وكلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بانهم يرثون فليحرر والجمهور على انه عام في سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام بدليل الحديث وحكمته ان لا يتمنى احد موتهم فيهلك ولتكون صدقة بعد موتهم وحكمة عدم ارثهم ان ما تركه الميت هو ما فضل عن حاجته ففيه نوع خسة على أنه ربما يشبه الصدقة ومقامهم اعلا من ذلك وهذا أولى بما فى الشرح فافهم ثم ظاهره ان المنع هنا لانتفاء الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث واما عدم موت المورث بناء على ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث وعلى الاول ما الفرق بينه وبين القاتل (واقول) هو وجود المانع في القاتل نفسه بخلافه هنا فانه في المورث نفسه فلم يتحقق المانع المعتبر في الوارث والثاني قال الشارح فيه ما فيه (قلت) لعل وجهه ان المعتبر الموت ظاهرا او اقتضاؤه أن يكون الشهيد كذلك لحياته بدليل الآية وقد يقال ذاك فى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

<<  <   >  >>