لا يرث القاتل مطلقا بحق اولا مباشرة اولا ولو بشهادة او تزكية لشاهد بالقتل * وعند احمد رحمه الله تعالى كل قتل مضمون بقود اودية او كفارة يحرم الارث ومالا فلا وعند مالك رحمه الله تعالى قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية * ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول اجماعا (والثالث) من الموانع الخمسة (اختلاف دين) هو والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلا فرق في التعبير به أو بها (ظهرا) صفة اختلاف اى المعتبر الاختلاف فيما ظهر لنا عند الموت لا فى الحقيقة (كفرا واسلاما) تمييز ومعطوف عليه (كما تقررا) فلا يرث الكافر من المسلم اجماعا وكذا عكسه خلافا لمعاذ ومعاوية رضى الله تعالى عنهما وبه اخذ الحسن ومحمد بن الحنفية وهو القياس لان مبنى الميراث على الولاية والمسلم من اهلها وعند احمد اذا اسلم قبل القسمة يرث ترغيبا له فى الاسلام وكذا يرث من عتيقه الكافر واعلم ان الكفار يتوارثون فيما بينهم على تفصيل يأتى نظما وان اختلف تحلهم عندنا لان الكفر كله ملة واحدة خلافا لما لك واحمد وهذا ان لم تختلف الدار كما قال (والرابع) من الموانع (اختلاف دار الكفر ما بينهم) اى الكفار فلا يؤثر فى حق المسلمين فلو مات تاجر او اسير ثمه وكان مسلما ورثه من في دارنا واعلم ان الاختلاف اقسام ثلاثة حقيقة وحكما كحربي في دارهم مع ذمى في دار ناو حكما فقط كحربيين من دارين مختلفين كهندي ورومى وكمستأمنين من دارين في دارنا في الصورتين والا فلو فى دارهم فالاختلاف حقيقة وحكما فافهم وكمستأمن على شرف العود مع ذمى فى دارنا وحقيقة فقط كمستأمن في دارنا مع حربى فى دارهم من دار واحدة والمانع الاختلاف حكما سواء وجد معه الاختلاف حقيقة اولا فلذا قال (حكما تراه يجرى) ثم اختلاف الدار باختلاف النعة اى العسكر واختلاف الملك لاختلاف العصمة فيما بينهم فلو كان فى دار ملك ذو جيش وفى اخرى مثله وكان لو ظفر احدهما بواحد من عسكر الآخر قتله اختلف الداران (والخامس) من الموانع (الردة فى الانسان) وهي لغة الرجوع مطلقا وعرفا الرجوع عن دين الاسلام والشرط فى صحتها صدورها (من عاقل طوعا عن الايمان) متعلق بالردة فلا تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس وسكران ومكره وصى لا يعقل واما العاقل فتصح منه كاسلامه فلا يرث ابويه الكافرين ولا يرث المرتد احدا اجماعا مثله اولا وتورث عندنا اكسابه مطلقا عندهما كالمرتدة واكساب اسلامه فقط عنده خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله تعالى والحكم بلحوق المرتد بدار الحرب كونه فيعتق مدبره ويحل دينه ويقسم ماله بين ورثته المسلمين (وليس هذا)