للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان عصبة بنفسه لقوة قرابتها بإدلائها الى الميت بجهتى الاب والام بخلافه وعليه الجمهور لقول على رضى الله تعالى عنه قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان اعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات رواه الترمذي وابن ماجه وعلامة الذكور في الحديث تدل على ترجيحهم دون الاناث لانها وان تناولت الاناث عند الاختلاف لم تتناول المتفردات لكن الحقن بهم بدلالة المساواة في قوة القرابة (تنبيهان) الاول لو كان مع البنت اخت ومعها اخ يساويها ورثت معه تعصيبا بالغير فيكون لها نصف ما لاخيها لا مع الغير حتى يكون الباقى بينهما سوية الان تعصيبها بالبنت ضرورة لعدم التمكن من حظ نصيب البنت بالعول بسبب فرض الاخت ويعسر اسقاطها ولا حاجب بخلاف تعصيبها بالاخ * الثاني العصوبة قد تؤثر في اصل الاستحقاق كبنت ابن وابن ابن مع بنتين اذلولا عصوبتها لسقطت وقد تؤثر في النقصان كبنت وابن وقد توثر فى الحرمان كبنت ابن وابن ابن مع بنت وزوج وابوين وقد لا توثر شيئا كبنت وبنت ابن وابن ابن ولا يتصور تأثيرها بالزيادة فتنبه واعلم ان الاخوة ثلاثة اصناف بنو الاعيان وهم الاخوة والاخوات لابوين وبنوا العلات وهم هم لاب وبنو الاخياف وهم هم لام (عصبة ولد الملاعنة وولد الزنا) هى من العصبة النسبية لكن ذكرها في ذيلها بترجمة على حدة لأنها من جهة الام فقط (وعاصب اللعان) اى عصبة الولد الذي وقع بسببه اللعان (مولى الام) فقط فيرث امه وترثه دون الاب كشخص لا اب ولا قرابة له من جهة والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الام حرة الاصل كما بسطه العلامة قاسم (كذاك اولاد الزنا فى الحكم) المار فلو ترك احدهما بنتا وانا فللبنت النصف وللام السدس والباقي يرد عليهما ولا شيء للاب كان لم يكن لكن يفترقان في مسئلة واحدة وهى ان ولد الزنا يرث من توأمه ميراث اخ لام وولد الملاعنة ميراث اخ لابوين كما فى الاختيار وعليه اقتصروا هنا وقد جزم في الدر المختار آخر باب اللعان بان ولد الملاعنة يرث من توامه ميراث اخ لام ايضا وعبارة البحر هناك وفى شهادات الجامع ولدت توامين فنفاهم ومات احدهما عن امه واخيه واخ منها فالسدس لها والثلث لهما والباقى يرد كاولاد العاهرة لانقطاع النسب وفيها اختلاف يعرف في موضعه انتهى ولم ار من نبه على هذا في هذا المحل وظاهر اقتصارهم على الاول ان عليه المعول فتأمل ثم رأيت في فرائض شرح الهداية المسمى معراج الدراية قال أنهما عندنا وعند الشافعي واحد والجمهور كالاخوين لام وقال مالك كالاخوين لاب ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعه واما الولد

<<  <   >  >>