ثمانية وإن تباينا كما لو فرضنا التركة في مسئلتنا أحد عشر فاضرب دين كل في كل التركة واقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج نصيب كل ثم شرع في مسئلة التخارج فقال (في التخارج) هو لغة تفاعل من الخروج وصطلاحا صلح على إخراج بعض الورثة أو الغرماء بشيء معين له من التركة وهو حائز إذا تراضوا عليه واصله صلح عثمان لامراة عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهما عن ربع منها على ثلاثة وثمانين الف دينار بحضرة الصحابة فكان اجماعا وبين طريقه بقوله (وإن يعن صالح بعض الغرما عن حقه بأخذ شئ) من التركة (علما أو وارث) مبتدأ (عن ارثه قد سالما) أي صالح خبره (فاطرح) بعد تصحيح المسئلة على تقدير وجوده (نصيب كل شخص منهما من ذلك) متعلق باطرح (التصحيح) أن كان الصالح وارثا (و) اطرحه من (الديون) إن كان المصالح من أربابها (وما يفي) بسكون الياء المثناة (من تركة) بسكون الراء (المديون على) قدر (سهام من بقى) من التصحيح والياء ساكنة أيضا (فيقسم أو) على (قدر دين من تبقى منهم) أي من الغرماء الخروج المصالح منهم كما لا يخفى (مثاله زوج وأم وعم) مسئلتهم (من ستة فالثلث) اثنان (تعطى) أي تعطاه (الام والنصف) ثلاثة (حق الزوج ثم) الواحد (الباقي للعم وهو السدس باتفاق في الزوج لو على) ما في ذمته من (الصدق فاطرح من التصحيح) سهامه اعنى (نصفا) يبقى ثلاثة اسهم ثم اقسم باقى التركة وهو ما عدا المهر على سهام الام والعم كما هي اثلاثا بقدر سهامهما من الستة قبل التخارج (ما نحا) أي معطيا (سهما لداك العم والسهام للام وهو الحق في البيان واجعل كان الزوج باق حكما) في حق الام والعم (وليس كالمعدوم حقق فهما كيلا يصير الفرض) الذي هو (ثلث الام سهما) يصير (باقى المال) وهو سهمان (فروض العم لان ثلث المال باتفاق نصيبهما لا ثلث هذا الباقى) والحاصل أنه لو جعل المصالح كان لم يكن لزم أن يقع الخطأ في بعض المواد كما في مسئلتنا إذ يلزم أن يكون للام سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع كما افتح به السيد وغيره (وهو) أي ما مر من البيان في المسئلة المذكورة (الصواب الحق في الانام فأنه مزلة الاقدام وقدسهى فيه ذوو الاخيار كصاحب المجمع و) صاحب (المختار فجعلوا) في مسئلتان (سهمين فرض العم وثلث باقى المال سهم الام) وهو خلاف الإجماع كما علمت وإنما قلنا في بعض المواد إذ لو كان مكان العماب لا يتغير فرض الام بفرض وجود الزوج أو عدمه لكنه يفرض وجوده طردا للبيان هذا وقد جرت عادة أهل الفن بإيراد