للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بالتجهيز والجملة الاسمية المقرونة بالفاء جواب الشرط والمعنى ان من مات يبدأ وجوبا بتجهيزه وهو فعل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه من كل ماله ان كان والا فعلى من تلزم نفقته فإن لم يكن أو عجز ففى بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين وذا من غير إسراف ولا تقتير ككفن السنة كما بين في محله أو قدر ما يلبسه فى حياته وهذا إذا لم يوص بذلك فلو اوصى تعتبر الزيادة على كفن المثل من الثلث وكذا لو تبرع الورثة به أو اجنبي فلا بأس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد وفي الضرورة بما تيسر وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم وتقديم تجهيزه من امواله على قضاء دينه إنما هو حال كونها (خالية عن كل حق واجب) أي ثابت للغير (معلق بعينها ياصاحبي) أى بعين تلك الأموال وذلك (كالرهن) أى العين للميت المرهونة عند غيره وليس له سواها (و) المبيع (المحبوس في قبض الثمن) إذا مات المشترى عاجزا عن ادائه والمقبوض ببيع فاسد قبل فسخه (ومثله) العبد (الرقيق من جنى) فى حياة مولاه (المحن) على غيره وكذا المجهول مهرا ولا مال له سواه * قلت ومثله المأون إذا لحقه الديون ثم مات المولى عنه وكذا فى الدار المستأجرة فإنه إذا اعطى الاجرة اولا ثم مات الآجر صارت الدار رهنا بالاجرة كما ذكره السيد فهذه الحقوق مقدمة على التجهيز المقدم على غيره لان تعلق حق الغير بها سابق على الموت مانع لتعلق حق الميت بها لكنه ممتد إلى ما بعد الموت لا انه حدث به بخلاف بقية الحقوق على أنهم صرحوا بأن ما تعلق به حق الغير لا يسمى تركة وبه تبين وجه عدها أربعة كما مر (كذاك من له النفاق) ككتاب جمع نفقة (يلزم) أى يجب عليه (تجهيزه) اى من ذكر (من ماله) اى مال الميت بعد موت من ذكر (يقدم) على ما يأتى وذلك (كزوجه قضى) باسكان الياء للضرورة (عليها) أى ماتت (قبله) ولو بلحظة سواء كانت (غنية أو لا) وعليه الفتوى فما قيل لو غنية ففى مالها بالاجماع فيه مافيه (و) ك (مولود له) مات قبله (ثم) بعد التجهيز (اقض) أى ادفهما هنا بمعنى بخلافه في العبادة (منها) أي التركة وهو ما بقى بعد التجهيز (دينه للتخلق) اى الذى له مطالب من جهة العباد (خلاف دين واجب للحق) كدين زكاة وكفارة وفدية وغيرها من الواجبة له تعالى فانها تسقط بالموت عندنا إلا ان يتبرع الورثة أو يوصى بها فتنفذ من الثلث وتسميته دينا مجاز باعتبار ما كان لسقوطه بالموت لا الآن. * ثم اعلم ان صاحب الدين إن كان واحدا يدفع له ما بقى بعد التجهيز فان وفى فيها والا ان شاء عفا أو تركه لدار الجزاء وان جماعة فان بعضهم أولى كدين الصحة حقيقة

<<  <   >  >>