من الممتزجات الآخر التي تغلب عليها الارضية والمائية جلابيب وغواش فيرون في ابدان كابدان الإنسان أو غيره من الحيوانات * والملائكة كثيرا ما تعاون الإنسان على أعمال يعجز هو عنها بقوته * كالغلبة على الاعداء والطيران في الهواء والمشى على الماء وتحفظه من كثير من الآفات واما الجن والشياطين فيخالطون بعض الأناسى ويعاونون على السحر والطلسمات والنيرنجات وما يشاكل ذلك انتهى وذكر قبله انه حكى مشاهدة الجن عن كثير من العقلاء وارباب المكاشفات من الأولياء انتهى (قلت) ويدل على ذلك ما صرح به الفقهاء من الخلاف المشهور في صحة النكاح بين الجن والانس حيث صححه الشافعية ومنعه الحنفية لاشتراطهم في صحة النكاح اتحاد الجنس لكن نقل في القنية ان السائل عن ذلك يصفع لحماقته كما نقله في الاشباه والنظائر ثم قال وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر (سئل) على ابن أحمد عن التزوج بامرأة مسلمة من الجن هل يجوز إذا تصور ذلك أم يختص الجواز بالآدميين (فقال) يصفع هذا السائل لحماقته وجهله (قلت) وهذا لا يدل على حماقة السائل وإن كان لا يتصور إلا ترى ان ابا الليث ذكر في فتاواه ان الكفار لو تترسوا بنبي من الأنبياء هل يرمى فقال يسأل ذلك النبي ولا يتصور ذلك بعد رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن اجاب على تقدير التصور وكذا هذا وسئل عنها أبو حامد فقال لا يجوز انتهى وروى المنع عن الحسن البصرى وقتادة والحاكم وابن قتيبة واسحق بن راهويه وعقبة الاصم وتمام ذلك في الاشباه والنظائر للعلامة ابن نجيم وذكر فيها ان الجماعة تنعقد بهم وانه إذا مر الجنى بين يدى المصلى يقاتل كما يقاتل الأنسى وانه لا يجوز قتل الجنى بغير حق كالانسى وانه لو وطئ الجنى الانسبة لاغسل عليها ما لم تنزل انتهى وظاهر الاطلاق عدم وجوب الغسل عليها وأن ظهر لها بصورة ادمى واولج الحشفة لانه وإن وجدت بينهما المجانسة الصورية لكن مع تحقق المباينة المعنوية لا يجب الغسل إلا بالإنزال كما في وطئ الميتة ولذا علل به بعضهم حرمة التناكح بينهما كذا حققه العلامة ابن امير حاج في شرحه على منية المصلى ثم قال ومذهب الشافعي وجوب الغسل عند تحقق الايلاج. واستبعاد وطئ الأنسى الجنية وعكسه مع التشكل في صورة بنى ادم بعيد. وقد اشتهر الوقوع ولا شك في إلا مكان انتهى. وافاد انه مع عدم التشكل غير ممكن لما علمت ان الجن اجسام لطيفة هوائية. ولعله محمل ما مر من ان السائل عنه يصفع وكذا يحمل عليه ما نقله في الطبقات الكبرى عن حرملة انه قال سمعت الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من زعم من أهل العدالة انه يرى