للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وخبر الواحد لا يوجبه) أي لا يوجب العلم (فلا يفسد العشاء) أي المغرب.

(فجعلنا الطواف به واجبًا لا يعارض الأصل) عملًا بخبر الواحد، هو قوله عليه السلام: ((الحطيم من البيت))؛ لأن الطواف حول الحطيم عمل بخبر الواحد على وجه لا يعارض الكتاب؛ لأنا لطواف حول الحطيم طواف حول البيت أيضًا.

(من غير افتراض ولا وجوب) إلا إذا كان من شعائر الإسلام فحينئذ يكون بمعنى الواجب كالأذان والجماعة.

وقوله: (إلا أن السنة عندنا) هذا استثناء منقطع بمعنى لكن.

اللائمة: الملامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>