للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]]

قوله: (أمرًا كان أو نهيًا خاصًا كان أو عامًا)، فالأمر كقوله تعالى: {وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، والنهي كقوله: {لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ}، والخاص أيضًا كذلك.

وأما العام فكقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ}، فإن كلام منهما حقيقة شرعية، وقوله عليه السلام: "لا تبيعوا الدرهم بدرهمين" وجود ما استعير له خاصًا. كقول من يقول يصف غيره بالشجاعة: رأيت أسدًا يرمي، أو يقول لغيره: لا تضع قدمك في دار زيد أي لا تدخل، أو عامًا كقوله عليه السلام: "ولا الصاع بالصاعين"، وحاصله أن

<<  <  ج: ص:  >  >>