للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: نعم كذلك بالنظر إلى ذاته فإنما يلزم الإتمام لغيره وهو صيانة ما أداه؛ لأن ذلك صار مؤدى مسلمًا إلى الله تالى وحق الله محترم.

ألا ترى إذا مات قبل الإتمام يثاب على ذلك، فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة لحق صاحب الحق، وهذا التحرز لا يتحقق إلا بالإتمام فيجب الإتمام لهذا وإن كان هو نفسه نفلًا كالسعي إلى الجمعة يجب عليه لوجوب غيره عليه وهو الجمعة.

وحاصله أن الخصم نظر إلى جانب ما لم يؤد، وما قلناه أولى لوجهين:

أحدهما- أن ترجيح جانب الموجود أولى من ترجيح جانب المعدوم؛ لأن الموجود خير من المعدوم.

والثاني- أن ما قلنا أقرب إلى الاحتياط.

فإن قيل: النفل بعد الشروع قبل التمام لم يصر مسلمًا إلى الله تعالى؛ لأن صحة أول الصلاة موقوفة على آخرها فلا يقال في الأمر الموقوف أنه مسلم إلى الله.

قلنا: لا كذلك؛ بل ما قدر من أدائه صار مسلمًا إلى الله تعالى وما ذكره لا يدل على أنه لم يصر الله تعالى بل صار الله تعالى لكن بإبطال آخر الصلاة يبطل أولها لعدم تجزئتها لا لأنه لم يصر مسلمًا إلى الله تعالى.

ألا ترى أن مسلمًا لو ارتد-والعياذ بالله- تبطل أعماله الصالحة كلها، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>