للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوم في السفر، فإن الرخصة فيه مترددة لما أنه يسر من وجه وعسر من وجه على ما مر ذكره.

أما اليسر في السلم فمتعين؛ لأنه بيع المفاليس وليس يشترط وجود البيع، فكان اليسر فيه متعينًا حتى إذا عين المسلم فيه يبطل السلم، فلا يكون السلم نظير الصوم، (وكذلك اليسر في شرب الخمر) متعين، فلذلك لم يبق الخيار فيه للمكره وهو المضطر للعطش.

(لم يستقم صيانة البعض)، والمراد من البعض العقل؛ لأن حرمة أكل الميتة وشرب الخمر باعتبار صيانة عقله عن الفساد، فإذا فاتت نفسه كان هو فائتًا لجميع أجزائه والعقل بعض أجزائه (إلا أن حرمة هذه الأشياء مشروعة في الجملة) يعني في غير حالة الضرورة في هذه الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>