في مسألة بقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فيعارضه معارض في عدم الجواز بقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} فيجيب المعلل بأنه مجمل والمجمل لا يعارض الظاهر، (وأمثاله كثيرة لا تحصى).
ومن تلك الامثال ما إذا كان أحد النصين محتملًا للخصوص فإنه ينتفي معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخر. وبيانه من الكتاب في قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وقوله تعالى في المستأمن: {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُ} فإن التعارض يقع بين النصين ظاهرًا، ولكن قوله:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} عام يحتمل الخصوص فجعلنا قوله تعالى: {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُ} دليل تخصيص المستأمن من ذلك.
ومن السنة قوله عليه السلام:((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)) ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات، فالتعارض بين النصين ثبت ظاهرًا، ولكن قوله عليه السلام:((فليصلها إذا ذكرها))