للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقي عند أبي يوسف- على ما نبين في مسألة التضحية معناه أي في "المبسوط- فكذلك هاهنا، ويحتمل أن يكون ذلك هو ما ذكره في دليل أن الإجماع لا يصلح ناسخا، فإن فيه نوع إشارة إلى هذا، والله أعلم.

وأما الدليل على أن القياس لا يصلح ناسخا للكتاب والسنة هو أن الصحابة -رضي الله عنه- كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب والسنة هو أن الصحابة -رضي الله عنه- في حديث الجنين: "كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله عليه السلام" وقال رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله عليه السلام يمسح على ظاهر الخف دون باطنه"ولأن القياس كيف ما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>