للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأما صفة السبب) أي صفة الموجب (فمثل صفة السوم في الأنعام أيشترط للزكاة أم لا؟) فعند مالك لا يشترط، وعندنا يشترط، وهو يتمسك بظاهر إطلاق قوله عليه السلام: ((في خمس من الإبل شاة (). ونحن نتمسك بما روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما: أن رسول الله عليه السلام قال: ((ليس في الحوامل والعوامل صدقة)).

(ومثل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة) عندنا ليس بشرط وعند الشافعي شرط فإنه يتمسك بقوله عليه السلام: ((الحرام لا يحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>