يجب الأجر؛ لأن العبد مال ويصير المستأجر غاضبًا باستعمال العبد المحجور, فتجب قيمته ويملك العبد من وقت الغضب فلا يجب أجر منافعه.
(فإنه لم يذكر إلا في "السير الكبير") وما لم يصرح فيه بقول غيره فعامة إطلاقه مخصوصة بقوله, وها هنا أيضًا يحتمل أن يكون هذا قوله بناء على أن أمانه صحيح عنده.
(فإن الآدمي مكرم بصحة العبارة وعلم البيان) لما أن الإنسان إنما باءن سائر الحيوان بالبيان ومن الله تعالى على الإنسان به. وقال تعالى:(خَلَقَ الإِنسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) , فعرفنا أن معرفة البيان وصحة العبارة (من أعظم وجوه الانتفاع) به ولهذا صححنا منه التوكل عن الغير بالبيع والشراء