للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوهب له رجل هبة, فإنما يقبضها الذي يعوله إذا كان هو صغيرًا لا يحسن القبض, وكذلك إذا كان عاقلًا ولا يحسن القبض فقبض له من يعوله جاز؛ لأنه فيما تتمحض منفعة لليتيم كان لمن يعوله أن يباشر فيه, وإن قبض الصغير بنفسه ففى القياس لا يجوز قبضه وهو قول الشافعى؛ لأنه لا معتبر بعقله قبل البلوغ خصوصًا فيما يمكن تحصيله له بغيره.

وجه الاستحسان أنه إنما لا يعتبر عقله لدفع الضرر عنه, وهذا فيما يتردد بين المنفعة والمضرة, فأما فيما يتمحض منفعته فلا يتحقق هذا المعنى.

وقوله: (ومتى جعلناه وليًا لم نجعل فيه موليًا) كما في الإيمان وقبول الهبة. وإذا جعلناه موليًا عليه لم نجعله وليًا كما في الإذن في التجارة, وهذا جواب عما ذكره الشافعى بقوله: "وهو أن من كان موليًا عليه لم يصلح أن يمون وليًا" إلى آخره.

(وإنما هذا عبارة عن الاحتمال) أي في كل موضع جعلنا الصبى وليًا أو موليًا عليه هو عمل بالدليل عند قيام الليل عليه, واحتمال ذلك التصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>