للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك يثبت سقوط الرق, لأنه لا يتصور سقوط الرق الذي هو العتق مع بقاء الملك.

(وكذلك إعداد الطلاق للتحريم) أي للحرمة الغليظة.

فصار حاصل إختلافهم راجعًا إلى تفسير الإعتاق, فعندهما الإعتاق إثبات العتق والعتق لا يتجزى بالاتفاق, وهو إنفعال الإعتاق فلا يتجزى الإعتاق أيضًا.

وعند أبى حنيفة-رحمه الله- الإعتاق إزالة لملك متجز فكان الإعتقا أيضًا متجزيًا, فكان إختلافهم ها هنا بمنزلة إختلافهم في مسألة الصابيات.

وقوله: (لقيام المملوكية مالًا) أي قيام المملوكية من حيث المالية يمنع كونه مالكًا للمال, يعني هو مملوك من حيث هو مال فلا يتصور أن يكون مالكًا

<<  <  ج: ص:  >  >>