للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (فأما الزاد والراحلة فلليسر) وذكر اليسر هاهنا لبيان نفي الحرج لا لإثبات القدرة الميسرة, لأن الحج إنما وجب بالقدرة الممكنة لا بالميسرة, بدليل بقاء وجوبه على من افتقر بعد أن ملك الزاد والراحلة.

(والرق لا ينافي مالكية غير مال وهو النكاح) , لأن العبد آدمي مكلف كان ينبغي أن يملك كل ما بملكه الحر من هذا الوجه, إلا أنه لما كان مملوكًا مالًا استحال أن يكون مالكًا للمال, إذ الاجتماع بين الضدين في حق شخص واحد من جهة واحدة محال, وعن هذا قلنا إنه لا ينافي مالكية غير المال, لأن المالكية والمملوكية هناك من جهتين مختلفتين فصح أن يجتمعا فيه, فلذلك كان العبد مالكًا للنكاح, لأن النكاح من خواص الآدمية ولا منافاة في كونه مالكًا للنكاح فيملك النكاح وإن كان هو مملوكًا مالًا.

فإن قيل: كيف يكون مالكًا للنكاح فإنه لو نكح بغير إذن المولى لا ينفد بل يتوقف إلى إجازة المولى؟

قلنا: إنما يتوقف نفاذه إلى إجازة المولى لتعلق حق المولى به, وهو شغل ماليته بالمهر والنفقة وماليته ملك المولى فلا يملك شغل ذلك بتصرفه بغير إذن المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>