الحرة لا غير, فلما كان حلها أكثر كان طلاقها أكثر فيعتبر بالنساء.
وأما النكاح فعبارة عن المالكية, لان الملك يثبت للرجل بالنكاح, فلذلك كان عدد الانكحة عبارة عن اتساع المالكية فاعتبر بالرجال, وهذا لأن الحل لما اتسع بفضيلة المتزوج الذي هو الرجل كما اتسع لرسولنا عليه السلام بالزيادة على الأربع وجب أن يتسع الحل للحر أكثر مما يتسع للعبد, لأن الرح له فضل على العبد شرعًا, حتى أظهر الشارع فضله في عامة الأحكام من الشهادة والولاية والإرث وغيرها فكذلك في حق حل النساء. يوضحه أن الرق ينصف الحل.
ألا ترى أن الحل يتنصف في جانب الأمة بالرق, حتى إن ما يبتنى على الحل وهو القسم يكون حالها فيه على النصف من حال الحرة فكذا الحدود تنتصف بالرق, ولما كان كذلك كان حال العبد فيه على النصف من حال الحر والعبد يتزوج من النساء والحر يتزوج من أربعًا.
وأما في الطلاق فإنما اعتبر جانب النساء بسبب أن النبي عليه السلام قابل