للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لكن في موضع الشبهة) كوطء الابن جارية أبيه أو أمه.

(فالعصر فاسدة) يعني عندنا.

أما عند الشافعي فجائزة، (لأن هذا جهل على خلاف الإجماع) أي ظنه بأن ظهره بدون الوضوء جائز وقع على خلاف الإجماع، لأن أحدًا لم يقل بجواز الصلاة بدون الوضوء ولا بخلفه، (وإن قضي الظهر) إلى آخره، فالمقصود هذه المسألة.

وأما الأولي فإنما ذكرها لترتيب هذه المسِالة عليها، وقوله: (وعنده) أي وعند المصلي.

(لأنه جهل في موضع الاجتهاد) أي بالدليل الذي ذكره الشافعي في عدم اشتراط الترتيب، وبالقياس على ما إذا كان الوقت ضيقًا أو الفوائت

<<  <  ج: ص:  >  >>