للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبته إلى المكره) وهو الأقوال كلها، ومن الأفعال الأكل والوطء.

(لأنه صالح) أي لأن الاختيار الفاسد صالح لنسبة الحكم إليه.

(ألا ترى أن هذا القدر صالح للخطاب) حتى قيل: إن المكره متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة إلى آخر ما ذكرنا قبل هذا.

(منقسمة إلى هذين القسمين) أي فيما يصلح آلة للمكره وفيما لا يصلح آلة له: أحدهما: مثل (الأقوال) أي في أن لا يصلح آلة للمكره كالأكل والوطء.

والثاني: ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره كما في إتلاف مال الغير.

(ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضى) كالبيع والهبة، (وما لا

<<  <  ج: ص:  >  >>