للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الإطلاق لمعنى في المؤدِّي، وهو تيسر إصابتهن إلا إذا عين غيره صريحًا.

[الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي]

(وأما المطلق عن الوقت) مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر.

(على ما أشرنا إليه) أي قبل هذا بورق أو نحوه بقوله: وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى آخره.

(ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>