للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهذه الاستعارة) أي استعارة النهي عن النفي.

(لما بينهما من المشابهة) أي صورة ومعنى.

أما الصورة: فلوجود حرف النفي فيها.

وأما المعنى: فلأن كل واحد منهما للإعدام ولما كان كذلك جازت استعارة النهي للنفي هاهنا للقيام الدليل عليه. كما جازت استعارة النهي للنفي في قوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} وقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بشهود» في أحد التخريجين، وقوله عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله (لا صلاة للآبق).

<<  <  ج: ص:  >  >>