وقيمة خمسة أوسق مائتا درهم، فحينئذ لم يكن قوله عليه السلام:"ما سقته السماء ففيه العشر" ناسخًا لذلك الحديث، فلا تتم الحجة لمن تمسك بهذا في أن العام ينسخ الخاص.
قلت: قد يكون للكتاب والسنة وجوه من التخريج والحمل، فنقول: يحتمل أن يكون هذا على طريق النسخ، فعلى ذلك الوجه يكون حجة لمن تمسك به، ومثل هذا كثير في التمسكات كما ذكر في "شرح التأويلات" في قوله تعالى:} وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِتُوا {أختلف أهل التفسير في سبب نزول الآية، فقال بعضهم: كان الكفرة يقولون} لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ {، فأمر الله للمؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم} لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ {، وبه قال مقاتل.