فأجاب عنه بهذا وقال: لم يخص منه الناسي؛ لأن الناسي بسبب عذره جعل ذاكرًا لقيام ملته مقام التسمية تخفيفًا عليه بسبب عذر النسيان، وأما العامد فليس به عذر، فلا يستحق التخفيف بإقامة الملة مقام التسمية.
فإن قلت: التسمية شرط لحل الذبيحة وما كان شرطًًا لا يسقط لا بعذر النسيان ولا بغيره كالطهارة في الصلاة.
قلت: هاهنا أيضًا لم يسقط حيث أقيمت الملة مقامها كما أقيم التيمم هناك مقام الوضوء، والشيء إذا فات ببدل لا يكون فائتًا من كل وجه.
(فلا يجوز تخصيصه بالقياس) أي بالقياس على الناسي وعدم جواز القياس هاهنا بوجهين:
أحدهما- أن هذا عام لم يخص منه شيء بالدليل القطعي، فلا يجوز تخصيصه لذلك ابتداء بالقياس.
وثانيهما- أن العامد ليس بنظير للناسي؛ لأن الناسي معذور والعامد لا، فلو أستحق الناسي التخفيف بسبب عذره لا يلزم أن يكون العامد مستحقًا له؛ لأنه غير معذور.
(وخبسر الواحد) وهو ما روي عن عائشة- رضي الله عنها - قالت: "قال