كان كذلك كان هو نظير القياس وخبر الواحد، فصح تخصيصه بهما.
(وعلى هذا) دل مسائله منها: هاتان المسألتان ذكرناهما في متروك التسمية عامدًا، وفي الملتجئ إلى الحرم مع ورود عام فيهما لم يخص شيء منهما بدليل قطعي، وهو خصصهما القياس والخبر الواحد، وكذلك قال بفرضية تعديل الأركان بخبر الواحد.
وقال بفرضية الوضوء في الطواف في البيت بخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام «الطواف صلاة».
وقال بفرضية تعيين الفاتحة في الصلاة لتخصيص عموم قوله تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} بخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
(وقال بعض الفقهاء: الوقف واجب في كل عام) إلى آخره.
وثمرة الاختلاف في الأقوال تظهر أيضا فين قال: لفلان على دراهم، فمن قال بالوقف في العام قال: لا يلزمه ثلاثة دراهم، بل يجب الاستفسار.