للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصار الأمر متناولًا بعضًا عامًا، فإذا قصر أي الأمر بالإعتاق عن الكل بواحد كان عملا بهما).

فإن قيل: إن قوله: عبيدي جمع فيتناول الثلاث لما عرف، فينبغي أن يعتق بعض الثلاث عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- وعندهما أن يعتق الثلاث لما أن الجمع يصرف إلى الثلاث لما مر في قوله: "إن اشتريت عبيدًا فعليه كذا" أن ذلك يقع على الثلاث.

قلنا: الجمع إنما يتناول الثلاث فيما ذكرت من الصورة وأمثالها؛ لأنه متيقن وما وراءه غير متناه وغير معلوم ولم يدل الدليل على ما وراءه.

وأما هاهنا فدل الدليل على ما وراء الثلاث وهو إضافة العبيد إلى نفسه، فكان مجموع العبيد معلوم العدد بسبب الإضافة إلى نفسه، فلما علم مجموع العبيد صرف كلامه إليه لا إلى الثلاث؛ لأن ذلك كان للضرورة وليس هاهنا ضرورة في الصرف إلى الثلاث.

فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة- رحمه الله- عن الآيتين اللتين وردتا على وفاق صورة المسألة، وهما شهدتا لصحة قولهما، وهو قوله تعالى: {فَاذَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>