للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكرة الموصوفة مستثنى من النفي، فإن ذلك مخصوص به بدليل ما أورد من النظائر في الكتاب من هذا القبيل.

قلت: لا، بل قولهم ذلك في المستثنى وفي غير المستثنى أيضًا بدليل ما ذكر في الكتاب أيضًا بعيد هذا بقوله: وقال محمد- رحمه الله- أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوه. إنهم يعتقدون إلى قوله: لكنها متى وصفت بصفة عامة عمت لعمومها كسائر النكرات.

ألا ترى أنه كيف عم هذا التعليل في النكرات أجمع، وأما قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، فإنما كان خاصًا مع عموم الصفة لعدم احتماله العموم بوجه آخر وإن كان فيه دلالة العموم. إذ ليس في وسعه إعتاق جميع الرقاب المؤمنات؛ إما لعدم الملك في الجميع أو لعدم التصور، فكان من قبيل ما قيل: إن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العموم "يراد بها أخص الخصوص الذي دل عليه الكلام كما في قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ}، فلذلك اكتفي هاهنا بإعتاق رقبة واحدة مؤمنة إذ لا أخص منها.

ألا ترى أنه لو قيل في هذا الموضع: فتحرير الرقبة- بالألف واللام- لما

<<  <  ج: ص:  >  >>