صدْقُ الوَعْدِ مِنَ الخِصَالِ الكريمة الفاضلة، التي اتَّصَفَ بها العرب في جاهليتهم قبل البعثة المحمدية، فمدحوا من يَصْدُقُ في وَعْدِه ويُوفي به، وذَمُّوا مَنْ يُخْلِفُه ولا يَحرِصُ عليه، يُصَدِّقُهم في ذلك قول عامر بن الطفيل:
ومع مجيء الإِسلام أكَّدت النصوص الشرعية على الوفاء بالوعد وإنجازه، وجعله من كرائم الأخلاق التي يتَّصف بها المؤمنون، وفي مقابل ذلك -والعياذ بالله- الكذب في الوعد، وهو من الرَّذَائِل الخُلُقِية التي يَتَرَفَّع عنها المؤمن من عباد الله.
وقد اهتمَّ الفقهاء بالكلام على حُكْمِ الوَفَاء بالوعد لما يترتب عليه من أحكام فقهية وقضائية؛ فَتَنَاوَلُوها ضمن كتاب "الأَيمان والنذور"، ولم يُغفِل الحديث عنها علماء العقائد من أهل السنَّة عند التفصيل في قضية إنفاذ وعد الله ووعيده، والرد على مذهب المعتزلة في ذلك.
ومن العلماء الذين سَبَقُوا الشيخ مَرْعِي الكَرْمِي إلى التصنيف في