للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملج: الملجُ: تناول الضَّرعِ والثَّدي بأدنى الفمِ.

وفي الحديث: لا بأس بالاملاجة والاملاجتين «١»

وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمِّه ملجة أو ملجتين، شُرباً يسيراً، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يُحرَّم به النِّكاحُ، وفيه اختلافٌ. قال زائدةُ: اللَّمجة واللمجتين ولم تُعرف الاملاجةُ

لمج: اللَّمجُ: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:

يلمج البارض لمجا في النَّدى ... من مرابيع رياضٍ ورجل

«٢» وتقول: هل عندك شِماجٌ أو لماجٌ أكله. وإنه لشمجٌ لَمجٌ، ولا يُفرد.

مجل: مَجِلَت يده فهي مجلة، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت. وكذلك الرَّهصةُ تُصيب الدابَّة في حافرِها فيشتدُّ ويصلب «٣» ، قال رؤبة:


(١) ورد الحديث في التهذيب:
لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان
انظر النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٥
(٢) البيت في الديوان ص ١٨٩.
(٣) علق الأزهري فقال: قلت: والقول في مجلت يده ما قال أبو زيد ونحو ذلك. قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>