للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

حديث منكر لا يشبه حديث الثقاة ولم ير أكثر العلماء والصلحاء ترك التزويج والانفراد للمحتاج إليه بل جروا على ما كان عليه الصدر الأول من الترغيب في اتخاذ الأهل وإن أدى إلى ذلك، فمنهم من كان يكتسب بيده وأحلُّ ما أكل الرجل من كسب يده، ومنهم من يتجر مع الرغبة في العلم كعبد الله بن المبارك، ومنهم من كان يأخذ جوائز الأمراء للحاجة لذلك، ومنهم من كان يستدين لحاجته بنية الوفاء، ومنهم من كان لا يرى الدين ويصبر على نفسه حتى يأتيه رزقه كعتبة الغلام، وقد استدان النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجة المسلمين ولعياله، واستدان جماعة من الصحابة كما سيأتي معتمدين على إعانة الله للمديون إذا استدان بنية الوفاء، واستعان بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفاء الدين من الدعاء. وقد استخرت الله تعالى في جمع ما ورد في ذلك ورتبته على سبعة أبواب:

الباب الأول: في النهي عن الاستدانة والتشديد في ذلك.

الباب الثاني: في ترغيب أصحاب الأموال في الإِقراض وما فيه من الثواب.

الباب الثالث: في إنتظار المعسر والوضع له.

الباب الرابع: فيمن رغب في الاستدانة طلباً للعون والإعانة.

الباب الخامس: في أن نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه.

الباب السادس: في تعوذه - صلى الله عليه وسلم - من غلبة الدين وضلعه ومن الفقر والقلة والذلة.

الباب السابع: في الأدعية المأثورة لوفاء الدين وهو المقصود.

وسميته "قرة العين بالمسرة بوفاء الدين" وإلى الله أرغب وأبتهل في النفع به فهو خير من يُسأل وحسبنا الله ونعم الوكيل.


= وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٣٢) عن أبيه: "حديث باطل" وقال في موضع آخر (٢/ ٤٢٠): "حديت منكر".
قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٥٦) عن أبي حاتم قال: "منكر لا يشبه حديث الثقات، وإنما كان بدو هذا الخبر فيما ذكر لي أنّ رجلًا جاء إلى روّاد فذكر له هذا الحديث فاستحسنه، وكتبه، ثم بعد حدث به، يظنُّ أنه من سماعه".

<<  <   >  >>