أخرجه ابن ماجة (٢٤٣٠)، وأبو يعلى (٨/ ٤٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٥٣)، وفي شعب الإيمان (٣٥٦٠) من طريق سليمان بن يسير عن قيس بن رومي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به، واقتصر أبو يعلى والبيهقي على المرفوع منه. وإسناده ضعيف: فيه قيس بن رومق مجهول، وسليمان بن يسير: ضعيف. قال البيهقي عقبه: كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي، قال البخاري: ليس بالقوي، ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله: ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة عن عبد الله، ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة، كان يقول: وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاً ورفعه ضعيف". قلت: ثم ساق الوجه المشار إليه من طريق أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخعي تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وأنه خرج عطاؤه، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلًا، فنقده الأسود خمسمائة درهم، حتى إذا قبضها التاجر، قال له التاجر: دونك فخذها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: " من أقرض شيئاً مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به". ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١١٥٥ / موارد) وقال البيهقي عقبه: " تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي". قلت: وقال ابن حجر في ترجمته في التقريب: "صدوق يخطئ".