أنواع البدع في أول كتابه «الاعتصام» وعد منها اتخاذ يوم ولادة النبي - صلى الله عليه وسلم - عيدًا وكلامه في ذم المولد في صفحة ٣٤ من الجزء الأول المطبوع في مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٣١ هـ.
ومنهم أبو عبد الله ابن الحاج في كتابه «المدخل» فقد قال فيه «فصل في المولد» ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى على بدع ومحرمات جمة، فمن ذلك استعمالهم الأغاني ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع، ومضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله تعالى وعظمها ببدع ومحرمات ولا شك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضله الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - الكريم على ربه عز وجل وقد نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الإجماع منعقد على أن آلات الطرب إذا اجتمعت فهي محرمة، ومذهب مالك أن الطار الذي فيه الصراصر محرم، وكذلك الشبابة، ويجوز الغربال لإظهار النكاح فآلة الطرب والسماع أي نسبة بينها وبني تعظيم هذا الشهر الكريم الذي من الله تعالى علينا فيه بسيد الأولين والآخرين، ثم أطال الكلام في ذكر المولد وصرح في عدة مواضع من كلامه أنه بدعة وأطال الكلام أيضًا في ذكر ما يفعل فيه من أنواع المنكرات من الغناء والرقص واستعمال آلات اللهو والطرب واختلاط الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات التي ذكرها وبالغ في ذمها والتحذير منها إلى أن قال: ألا ترى أنهم لما خالفوا السنة المطهرة وفعلوا المولد