قلت: وهذا يقتضي أن غير المحرمة مثل المحرمة فيما ذكر بل أولى، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن رسلان أنه حكى اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما ملخصه أن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ونقل عن الغزالي أنه قال: لم تزل النساء يخرجن منتقبات انتهى.
فصل
ومن الأمور المحرمة أيضًا سفر المرأة بدون محرم:
وإذا كانت المرأة تسوق السيارة وتذهب حيث شاءت فإنها حينئذ تكون على خطر عظيم وتكون مثارًا للفتنة ومطمعًا للفساق ولا بد أن تذهب إلى أي بيت أو مكان إرادته بدون رقيب وأن تخلو مع من شاءت من الرجال الأجانب بدون رقيب، ولا بد أيضًا أن تسافر بدون محرم وأن تخرج إلى التنزه في البرية بدون محرم وحينئذ تكون فريسة لذئاب الرجال وكلابهم وكما أن الشاة لا يؤمن عليها من الذئاب والكلاب إذا لم يكن معها راع يحميها منهن فكذلك المرأة لا يؤمن عليها من ذائب الرجال وكلابهم إذا كانت تسوق السيارة وتذهب وتجيء حيث شاءت وتسافر وتخرج إلى البرية بدون محرم، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة بدون محرم وأن تخلو مع الرجال الأجانب صيانة للنساء عن الوقوع فيما يدنس ويشين وحسمًا لمادة الشر والفساد.
والأحاديث في نهي النساء عن السفر بدون محرم كثيرة وقد ذكرت جملة منها في كتاب «الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور» فلتراجع هناك، وأعمها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: