للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحمد بن حنبل على قوم في المسجد فقاموا له فقال: لا تقوموا لأحد فإنه مكروه وقال أحمد أيضًا في رواية مثنى: لا يقوم أحد لأحد وقال حنبل: قلت لعمي: ترى للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه قال لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو أمه، فأما لغير الوالدين فلا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

وظاهر هذه الروايات عن أحمد أنه لا فرق بين القيام لأهل الفضل والخير وبين القيام لغيرهم ودليل ذلك ما تقدم عن أبي إمامة وأنس ومعاوية رضي الله عنهم وقد روي عن الإمام مالك نحو قول الإمام أحمد. قال ابن القاسم في المدونة قيل لمالك الرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال أكره ذلك ولا بأس أن يوسع له في مجلسه قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا فليس هذا من فعل أهل الإسلام.

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: أبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم فاستحبوا لطائفة وكرهوه لأخرى والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر قال وأما أحمد فمنع منه مطلقًا لغير الوالدين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقًا خطأ وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي ذلك، وما أراد أبو عبد الله والله أعلم إلا لغير القادم من سفر فإنه قد نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به، وحديث سعد يخرج على هذا وسائر الأحاديث فإن القادم يتلقى لكن هذا قام فعانقهم والمعانقة لا تكون إلا بالقيام وأما

<<  <   >  >>