وقال تعالى:{قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدور لبني آدم أن يصنعوها, لكنهم يشبهون على سبيل الغش, وهذا حقيقة الكيمياء, فإنه المشبه.
ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة مثل عقود الربا والميسر ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وربى النسيئة وربى الفضل وكذلك النجش, وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها, وتصرية الدابة اللبون, وسائر أنواع التدليس, وكذلك المعاملات الربوية.
ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر, فيشترى منه المشتري بدون القيمة.
ولذلك أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه.
وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء, وفيه عن أحمد روايتان: