للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية عشرة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوعان من أنواع الصدقة؛ لما في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة, فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود.

قال ابن الأثير: السلامي جمع سلامية, وهي الأنملة، من أنامل الأصابع, ويجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان.

وقيل: السلامي كل عظم مجوف من صغار العظام.

والمعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة.

وقال النووي: في قوله: «وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة» فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر، ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين, ولا يتصور وقوعه نفلا، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل.

ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز وجل: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه». رواه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>