للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفيد أن هذه الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد عاجلا وآجلا.

ومن هنا يعلم أن أحكام الله -سبحانه وتعالى- معللة بالحِكم ورعاية المصالح، وأن جميع الأوامر والنواهي مشتملة على حِكم جليلة ومصالح عظيمة.

وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها معللة.

ثانيًا: المعنى الخاص لكل من التعبد والتعليل:

التعبد بمعناه الخاص هو: ما لا يُعقل معناه من الأحكام على الخصوص، ولا تدرك علته، وهو ما يسمى بالأمور التعبدية.

ومثالها: تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس، وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير ما يجب فيها، ومقادير الحدود والكفارات، وفروض أصحاب الفروض في الإرث (١).

وهذا التعبد واقع في الشريعة؛ فإن بعض الأحكام قد تخفى علتها.

وأما التعليل بمعناه الخاص فهو: كون الحكم متضمنًا لمعنى مناسب ومصلحة يدركها العقل (٢).


(١) علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص (٦٢).
(٢) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص (١٩٠)، ومفتاح دار السعادة (٢/ ٢٢)، ومذكرة الشنقيطي ص (٢٧٥).

<<  <   >  >>