للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - الأقوال والأدلة]

القول الأول: أن الغالب في أحكام الشريعة التعليل، وأن التعبد فيها قليل.

وهو مذهب الحنفية، ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي، وقال به من الحنابلة القاضي أبو يعلي وأبو الخطاب (١).

واستدلوا بما يأتي (٢):

أولاً: أنَّ تعقُّل العلة وإدراك المناسبة أقرب إلى القبول من التعبد، وأدعى إلى العمل والامتثال.

ثانيًا: أن التعبد في الأحكام قليل نادر، وأن التعليل هو الأغلب، وهو المألوف في عرف الشارع، فيلحق الفرد بالأعم الأغلب، ألا وهو التعليل، وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة.

ثالثًا: العمومات الدالة على العمل بالقياس؛ فإنها تفيد أن هذه الشريعة مبناها على التعليل، وإدراك المناسبات حتى يمكن إلحاق النظير بنظيره.


(١) انظر: شرح التلويح (٢/ ٦٤)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٥١، ١٥٢).
(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٠٨)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٥٢).

<<  <   >  >>