للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة

ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص (١)

هذه قاعدة جليلة، وهي ذات أهمية بليغة في التمييز بين ما هو من البدع في باب العبادات.

وقد عبر ابن تيمية عن هذه القاعدة بقوله:

"شرعُ الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد ... " (٢).

وقد بيَّن -رحمه الله- فائدة هذه القاعدة، فقال: "وهذه القاعدة إذا جُمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة؛ كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي.

كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة؛ كالصلوات الخمس والسنن والرواتب" (٣).

وقد تعرض الشاطبي لبيان هذه القاعدة فقال: "لأن


(١) انظر الاعتصام (١/ ٢٤٩، ٢٥٢)، (٢/ ١١، ٢١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٩٦).
(٣) المصدر السابق (٢٠/ ١٩٨).

<<  <   >  >>