للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

صيغ القاعدة

قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع) (١) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-) (٢).

وهذ الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادعى عبادة طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة كما قال -سبحانه-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١].

ومن هنا يقول الجنيد -رحمه الله تعالى-: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه" (٣).

وربما يعبر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف) (٤) بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص.


(١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٦٩)، والقواعد والأصول الجامعة ص (٢٩).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).
(٣) مدارج السالكين (٣/ ١٢٦).
(٤) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٢، ١٣)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ١٧).

<<  <   >  >>