للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة

الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة (١)

إذا وردت العبادة في نص الشارع مطلقة عامة، فالمتعين على المكلف الإتيان بها على وجه التوسعة؛ بحيث لا يتقيد الإتيان بهذه العبادة بزمان معين أو مكان معين أو حال معينة، أو مقدار معين.

ذلك أن القاعدة الكلية في الإتيان بالعبادات الشرعية -مطلقة كانت أو مقيدة- اتباع أمر الشارع في إطلاقه وتقييده.

والشارع الحكيم متى أطلق الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق: التوسعة.

ومقتضى التوسعة: أن للمكلف أن يأتي بها في أي وقت وفي أي مكان وبأي مقدار، دون تقييدها بوقت معين أو مكان معين أو مقدار معين؛ لأن هذا التقييد فيه مخالفة واضحة لمعنى التوسعة المستفاد من أمر الشارع المطلق.

ومن الأمثلة على العبادات المطلقة الموسعة:


(١) انظر: الاعتصام (١/ ٣٠١، ٣٠٨)، والقواعد والأصول الجامعة ص (٣٠).

<<  <   >  >>