ثبوت شيء من العبادات بالأحاديث المكذوبة ولا بالإلهام ولا بالرؤيا، كما أن انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته.
وبالنسبة لمسألة: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ فإن لفظ الحديث الضعيف ربما يقع فيه إجمال، ثم إن القول بضعفه قد يكون محلا للاجتهاد بين أهل العلم بالحديث.
وبالنسبة لمسألة: هل تثبت العبادات بطريق القياس؟ فقد ذهب الأصوليون إلى التفصيل؛ حيث منعوا من إثبات أصل العبادة بالقياس، وصححوا إثبات فروعها بالقياس إذا وجدت فيه شرائط القياس.
القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيدة؛ إذ لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع من العبادات، فمن ذلك أن الاعتكاف عبادة لا تكون إلا في المساجد.
القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة؛ فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل شرعي معتبر، وذلك كقراءة القرآن في غير الصلاة فإنها عبادة شُرعت مطلقة.
القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص؛ فإن عموم قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} لا يدل على مشروعية الأذان للعيدين.