الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص.
وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت التفصيل بدليل صحيح ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح" (١).
والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة:
أن ما شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- من العبادات على وجه العموم والإطلاق إنما يدل على ثبوت أصل هذه العبادة ومشروعيتها.
ثم إن هذا النص العام المطلق لا يدل على تقييد العبادة بمكان أو زمان معين أو هيئة معينة.
فلهذه القاعدة إذن جانبان متلازمان: جانب إثبات، وجانب نفي:
أما جانب الإثبات فهو: أن النص من الشارع متى كان عامًا مطلقًا فإنه يدل على ثبوت العبادة مطلقة عامة؛ مثل الحث على مطلق صلاة الليل، وفضل الصوم مطلقًا، وفضل الإكثار من الذكر بإطلاق. فهذا يكفي في ثبوته النص العام.