للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن الغالب في أحكام الشريعة التعبد، وأن التعليل فيها قليل.

وهو المشهور عند الشافعية، وعلى هذا المذهب طائفة من السلف (١).

واستدلوا بالآتي (٢):

أولاً: أن الموجب للامتثال إنما هو صيغة الأمر والنهي لا العلة.

ثانيًا: أن الالتفات إلى التعليل يضعف الانقياد، وذلك أن من لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادًا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له.

ولهذا كانت طريقة بعض السلف عدم التعرض لعلل التكاليف؛ خشية هذا المحذور.

وقد ورد في بعض الآثار: "يا بني إسرائيل لا تقولوا: لِم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟ " (٣).


(١) انظر: شرح التلويح (٢/ ٦٤)، ومدارج السالكين (٢/ ٥١٩)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٥١، ١٥٢).
(٢) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٥١٩)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٥٢).
(٣) مدارج السالكين (٢/ ٥١٩).

<<  <   >  >>