للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قلت (١): تمامه أن يقال: مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم، والعمل في أراضيهم، فيشقُّ عليهم تركُ ذلك، وملازمةُ المسجد. انتهى.

قلت: ما يخطُرُ بالبال هو أنَّ الاعتكاف، وإن كان سُنَّة مؤكَّدة، لكنَّه سُنَّةُ كفايةٍ على ما وَرَد، فتركُ الخلفاء في زَمَنهم لا تقْدحُ في شيء؛ لأنَّ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ يعتكفنَ بعد انتقاله في بيوتهنَّ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم والنَّسائي وأبو داود والترمذي عن عائشة: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكفُ العشرَ الأواخر (٢) من رمضان حتى قَبَضَهُ الله تعالى، ثمَّ اعتكفَ أزوَاجُهُ من بعد"، فكفى اعتكافُهُنَّ رَافعًا للإِثم اللازم بِتَركِ السُّنَّة المؤكَّدة، والله أعلم.

قلت: ولم أَرَ من صَرَّح من علمائِنا أنَّ الاعتكافَ سُنَّة غيرُ مُؤَكَّدة إلَّا


_
[الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (قلت): تعقَّبَ الأستاذ العلامة لا زالت شمسُ أفضاله طالعة في "تعليقه على موطأ الإِمام محمَّد" رحمه الله قول السيوطي وقال: "قلت: وهو مع تمامه ليس بتام؛ لعدمِ كونه وجْهًا لترك سُنَّةٍ من سُنن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأَوْلى أن يقال: إنَّ الاعتكاف في العشر من رمضان، وإن كان سُنَّةً مؤكَّدة لكنه على الكفاية لا على العين، وقد كانت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده يعتكفن، فكفى ذلك" (٣٤).
(٢) قوله (العشر الأواخر): قال النووي: "المشهورُ في الاستعمال: تأنيثُ العَشْر ... وتذكيره أيضًا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو الوقت والزمان" (٣٥)، ووصفُها بالجميع؛ لأنَّه يَتَصَوَّرُ في كل ليلةٍ من ليالي العشر الأخير ليلة القدر.

<<  <   >  >>