للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٨٢ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (١).


(١) صحيح. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٢٠ - ١٢٤، فقد فصَّلت القول فيه، وبينت الخلاف الحاصل في وصله وإرساله، وأنَّ الراجح وصله، كما حكم بهذا الإمام البخاري.
أخرجه: أحمد ٤/ ٣٩٤، وأبو داود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨١)، والترمذي (١١٠١)، وأبو يعلى (٧٢٢٧)، وابن الجارود (٧٠١)، وابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم ٢/ ١٧٠، والبيهقي ٧/ ١٠٧.
تنبيه: الحديث لم يخرجه النسائي كما زعم الحافظ بقوله: رواه أحمد والأربعة.

<<  <   >  >>