للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).


(١) صحيح. وقصة سؤال ابن جريج الزهري عنه، وعدم تذكره له، لا تصح، انظر تفصيل ذلك: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣٦٤ - ٣٧٣.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٤٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ١٦٥، وأبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والترمذي (١١٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٧٣)، وأبو يعلى (٤٧٥٠)، وابن الجارود (٧٠٠)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم ٢/ ١٦٨، والبيهقي ٧/ ١٠٥.
انظر: «الإلمام» (١٢٢٦).

<<  <   >  >>