للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).


(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٢٢٢، والبخاري ٩/ ٩ (٦٨٩٢)، ومسلم ٥/ ١٠٥ (١٦٧٣) (١٨)، وابن ماجه (٢٦٥٧)، والترمذي (١٤١٦)، والبزار (٣٦٠٢)، والنسائي ٨/ ٢٨، وابن حبان (٥٩٩٨)، والبيهقي ٨/ ٣٣٦.
انظر: «المحرر» (١١٤٦).

<<  <   >  >>